[الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة]
  «حيوان يحتاج الإنسان إلى مزاولته(١) فيطهر جلده بالدباغ كالثعلب».
  (و) يرجح أحدهما (بكون حكم الفرع فيه ثابتاً بالنص في الجملة) وجيء بالقياس للتفصيل، والآخر ليس كذلك، بل يحاول إثبات الحكم في الفرع ابتداء؛ لأن تفصيل الشيء الثابت أهون من إثباته من أصله.
  مثاله: أن يقال: «قد ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات فيعين عددها بالقياس على القذف»، مع ما لو قيل: «مائع كالماء فلا يحد شاربه».
  (و) يرجح (لمشاركته) أي: لمشاركة الفرع الأصل (في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر) وهي: المشاركة في عين الحكم وجنس العلة، أو العكس، أو جنس الحكم وجنس العلة.
  مثال الأول مع الثاني قول الشافعي في الثيب الصغيرة: «ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لا يولى على الثيب البالغة فيه»، مع قول الحنفي: «عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى فيه على المجنونة»، فإن الأول مقدم؛ إذ العلة - وهي الثيوبة - في الفرع والأصل متحدة، وكذا الحكم وهو [عدم] الولاية(٢) في النكاح، بخلاف الثاني فإنه وإن اتحد الحكم فالعلة مختلفة؛ لأن عجز الصغر غير عجز الجنون.
  ومثال الأول مع الثالث قول الحنفي: «صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال»؛ وذلك لأن ولاية المال وولاية النكاح متحدان جنساً.
  ومثال الأول مع الرابع قوله: «عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون(٣)».
(١) أي: ملابسته.
(٢) في الأصل «وهو الولاية في النكاح»، وظنن عليها بزيادة «عدم».
(٣) أي: فيعتبر قول الشافعي المتقدم مع كل من الأمثلة اللاحقة، فتأمله.