شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الدليل الثاني: السنة]

صفحة 72 - الجزء 1

  واصطلاحاً: ما تقدم في الحكم⁣(⁣١)، و (قولُ النبيء ÷) غير القرآن، (وفعلُه) وتركُه. ولم يذكره المصنف بناء على دخوله في الفعل كما هو مذهب البعض، ولكنه يخالف ما سيأتي له في التأسي، فإنه صرح به مع الفعل، فلعله بنى هنا على قول وفيما يأتي على آخر، والله أعلم. (وتقريرُه) ÷.

  والاحتجاج بها يتوقف على معرفة عصمته ÷، والحق أنه لا بد من عصمة الأنبئاء $ عن الكفر، وسائر الكبائر، والصغائر المنفرة⁣(⁣٢)، والكذب عمداً مطلقاً⁣(⁣٣)، أو سهواً بعد البعثة، عقلاً وسمعاً؛ لما فيه من النقص والتنفير عن اتباعهم والاقتداء بهم.

  قلت: ودليله ما نشاهده، فإن من نشأ على الصلاح والتقوى ولم يعلم منه معصية أعظم تأثيرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن تلبس بشيء من المعاصي وعرف بها ثم تاب وأمر ونهى كذلك⁣(⁣٤)، بل ربما كان أدعى إلى سبه وهتك عرضه، سيما من لا شوكة له ولا هيبة.

  والعصمة عند أئمتنا $ من فعل الله تعالى، بمعنى أنه تعالى يسبل عليهم ألطافاً خفية يمتنعون بها عن المعصية.

  وثبوتُها قبل وقت التكليف بالنبوءة، وقال الإمام أحمد بن سليمان #: وقت النبوة؛ محتجاً بالأسباط، وبالإجماع على نبوتهم.


(١) وهو ما واظب عليه الرسول ÷ مما أمر به ندباً كرواتب الفرائض.

(٢) كالخسيَّة وهي ما يلحق فاعله بالأرذال والسفل ويحكم عليه بدناءة الهمة وسقوط المروة كسرقة لقمة. منه.

(٣) أي: قبل البعثة وبعدها.

(٤) أي: أمر بمعروف ونهى عن منكر كالأول.