شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل،

علي بن صلاح الطبري (المتوفى: 1071 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 90 - الجزء 1

  بذلك وعمل به⁣(⁣١).

  ورجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي⁣(⁣٢) أن النبيء ÷ ورَّث امرأة أشْيَم الضِبابي من دية زوجها أشيم، وترك ما كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي⁣(⁣٣).

  وأخذ بخبر حَمَل بن مالك في دية الجنين، فإنه لما روى أنه كان عنده امرأتان إحداهما تسمى مليكة، والأخرى أم عفيف، رمت إحداهما الأخرى بحجر أو مِسْطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها، فألقت جنيناً⁣(⁣٤)، فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة⁣(⁣٥) عبد أو أمة [عمل به]، وقال⁣(⁣٦): كدنا أن نقضي⁣(⁣٧) فيه⁣(⁣٨).

  وحَمَل: بفتحتين، ذكره في القاموس والضياء. والمسطح - بكسر الميم -: نوع من الملاعق، وقيل: عود يرقق به الخبز.

  ورجع عما كان يذهب إليه من طريق المفاضلة في دية الأصابع، فإنه كان يرى أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل، وفي الخنصر ستًّا، وفي البنصر تسعاً، وفي كل واحدة من الأخريين عشراً عشراً، فلما أخبر عن كتاب عمرو بن حزم أن النبيء ÷ أوجب في كل واحدة منها عشراً من الإبل أخذ بذلك، ورجع عن رأيه.


(١) أي: عُمَر.

(٢) كذا في جامع الأصول وغيره، وقال الإمام الحسن وسعد الدين: الضحاك هو الأحنف بن قيس اليمني، أسلم على عهد رسول الله ÷ ولم يره كتب إليه النبيء ÷ أن يورث زوجة الضبابي من دية زوجها.

(٣) لأنه كان يرى أنها للورثة؛ لأنه لم يملكها الزوج فلا ترث منها شيئاً. سيلان. قوله: «لأنه كان يرى أنها للورثة» قال في الحاشية: ظنن في نسخة: للعصبة.

(٤) «جنينها». نخ.

(٥) الغرة من العبيد: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية. صحاح.

(٦) أي: عمر.

(٧) كان يرى أن لا شيء فيه إذا خرج ميتاً، وفيه الدية إذا خرج حيًّا. شرح حابس.

(٨) أي: برأينا.