[الأدلة الشرعية]
  المسيح في المهد متواتراً مع توفرِ الدواعي إلى نقله وغرابتِه، ونحو: انشقاق القمر من المعجزات(١) الآحادية كذلك، وإفراد الإقامة وتثنيتها، وإفراد الحج عن العمرة، وقرانه بها كذلك.
  قلنا: انتفاء الحامل يعلم عادة كالحامل على أكل طعام واحد، فإنه معلوم الانتفاء(٢) وكلام المسيح متواتر، ولو سلم فقد أغنى عن تواتره القرآن؛ لإفادته العلم بكلامه #. والآحادي من المعجزات أغنى عن تواتره القرآن؛ لأنه لما اشتهر مع كونه أعظمها ضعف الداعي إلى تواتر غيره.
  وأما الفروع(٣) فليست مما ذكرناه؛ لعدم الأصالة(٤) فيها والغرابة، ولو سُلِّم فالاستمرار والتكرار أغنى عن النقل؛ وذلك أنها إنما تنقل لتعليم من لا يعلم، والاستمرار كاف في ذلك، والله سبحانه أعلم.
  وذكر هذه المسألة من باب عطف الخاص على العام؛ لاشتمال ما قبلها عليها كما لا يخفى.
  (و) أما قبول خبر الآحاد (فيما تعم به البلوى عملاً) لا علماً واعتقاداً، أي: ما كان حكمه عامًّا للمكلفين أو أكثرهم لو صح، وكانت الحاجة ماسة إليه في عموم الأحوال، بأن يتكرر على المكلف في اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، (كحديث مس الذكَر) فإنه روي عن بسرة بنت صفوان أن النبيء ÷ قال: «من مس ذكره فليتوضأ». أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم.
  قيل: والسَّنَة أدنى ما يوصف بعموم البلوى.
(١) كتسبيح الحصى، وحنين الجذع، وتسليم الغزالة، وغيرها. شرح غاية.
(٢) عادة.
(٣) أي: كإفراد الإقامة والحج.
(٤) أي: ليست مما تتوفر الدواعي إلى نقله؛ لأنها ليست من الأصول ولا غرابة فيها.