شرح قطر الندى وبل الصدى (ابن هشام)،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[التمييز]

صفحة 266 - الجزء 1

[التمييز]

  ص - باب: والتّمييز، وهو: اسم، فضلة، نكرة، جامد، مفسّر لما انبهم من الذّوات.

[تعريفه، الفرق بينه وبين الحال]

  ش - من المنصوبات: التّمييز، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها: أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث: أن يكون نكرة، والرابع: أن يكون جامدا، والخامس: أن يكون مفسّرا لما انبهم من الذوات.

  فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى، ومخالف في الأمرين الأخيرين؛ لأن الحال مشتق مبيّن للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات.⁣(⁣١)

  * * * ص - وأكثر وقوعه بعد المقادير، ك «جريب نخلا» و «صاع تمرا» و «منوين عسلا» والعدد، نحو: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً} و {تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} ومنه تمييز «كم» الاستفهاميّة، نحو: «كم عبدا ملكت» فأمّا تمييز الخبريّة فمجرور كتمييز المائة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها، ولك في تمييز الاستفهاميّة المجرورة بالحرف جرّ ونصب.

  ويكون التّمييز مفسّرا للنّسبة: محوّلا، ك {اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً} {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ


(١) يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور؛ الأول: أن كل واحد منهما اسم، والثاني: أن كل واحد منهما فضلة، والثالث: أن كل واحد منهما نكرة، والرابع: أن كل واحد منهما منصوب، والخامس: أن كل واحد منهما مفسر لما قبله.

ويفترقان في سبعة أمور؛ أولها: أن الأصل في الحال أن يفسر هيئة صاحبه، والتمييز يفسر ما انبهم من ذات أو نسبة، وثانيها: أن الأصل في الحال أن يكون مشتقا والأصل في التمييز أن يكون جامدا، وقد يجيء كل واحد منهما على خلاف الأصل فيه، وثالثها: أن الحال يأتي ظرفا أو جارا أو مجرورا أو جملة اسمية أو فعلية، والتمييز لا يجيء على واحد منها، ورابعها: أن الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه أو لعامله، قياسا، وأما التمييز فلا يكون مؤكدا لأحدهما على ما ذهب إليه الجمهور، بل إن جاء مؤكدا يكون تأكيده لشيء غير عامله وغير صاحبه، وسنعرض لهذا مرة أخرى في هذا الباب. وخامسها: أن الحال قد يكون غير مستغنى عنه كما في الشاهد (رقم ١٠٤) والتمييز لا يكون بهذه المنزلة، بل هو مستغنى عنه دائما، نعني أن معنى الكلام لا يفسد بدونه، والسادس: أن الحال يجوز تقديمه عند الجمهور على عامله إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف، فأما التمييز فلا يجوز عند الجمهور تقدمه على عامله ولو كان فعلا متصرفا، والسابع: أن الحال يجوز أن يكون متعددا، وأما التمييز فلا يجوز تعدده أصلا.