وأما الفصل السادس
  وأما تفصيله في الأمر والاتّباع:
  فلا وجه له عندنا؛ لأن الاتّباع هو الاقتفاء على الأثر والحذو على المثال، وللأمر حد معروف، ومن لم يقتفه لم يعمل بمقتضى أمره، ولا خرج على عهدته، ولا معنى للتفصيل عندنا، وقد بينا أنه لم يكن يشاور فيما التبس عليه.
  وأما تحديد المشورة بمرة أو مرتين:
  فلا شك أن ذلك لا ينحصر، وقد خرج معنا - أيده الله - فما قطعنا أمراً دونه في كثير من الأحوال ولا تركنا مراجعته، ولسنا نمنُّ بذلك عليه، لأن الحاجة دعت إليه، فالله يجزيه عنا وعن الإسلام خيراً، ويجنبه شرّاً وضيراً، ولأنا قد علمنا أن أصحاب رسول الله ÷ راجعوه في أمور عزم على إمضائها مراجعة تدل على أنه لم يشاورهم فيها، وهي كثيرة لا تنحصر وقد قدمنا طرفاً منها.
  ولا شك أن رسالة المطاعن والاعتراض وصلت ونحن في أشغال كثيرة لما في وجوهنا، فلم نورد إلا المهم، وفيه كفاية لمن أنصف.