[وجه المال المفروض على اليتامى]
[وجه المال المفروض على اليتامى]
  المسألة الثالثة: عن المال المفروق على اليتامى: ما فائدة ذلك، العائدةُ عليهم، قال أرشده الله: فلو كان الذي حطه للناس في حقهم، أو اختصر عطية قوم فهم أحوج إلى ما أخذ منهم من أولئك القوم.
  الجواب: أن الأصل في فرق هذا المال تقوية الدين، وكسر شوكة الظالمين، وعلو كلمة لمسلمين، وسواء كان ذلك طوعاً أو كرهاً لأنه لأمر لله سبحانه وهو مالك المال، فإذا أباح لنا كُلَّاً أو بعضاً أخذناه، وقد أمرنا أن نجاهد في سبيل الله بالمال والنفس والأمر يقتضي الوجوب، ودليله مقرر في أصول الفقه، فهذا في إكراه البالغين على جزء من المال.
  وأما اليتامى: فلا شك أنا ننظر لهم، وعلينا التحري بما جعل الله لنا عليهم من الولاية، وقد علمنا وغلب على ظننا، - والعمل على غالب الظن وَاجِب - أنه لولا انتصابنا في وجوه الظالمين، ومحاربتنا للفاسقين، لكانت أحكامهم جارية في أموال اليتامى بأضعاف ما سألناهم، ودفعنا الضرر الأعظم بالأهون عنهم، ولم نجعل ذلك إلا في البلاد التي جرت فيها أحكام الظلمة دون غيرها، وذلك معروف في بلادنا، ولسنا نتعبد باجتهاد غيرنا، بل تعبدنا باجتهادنا لأنفسنا، كما يعلم في تحري القبلة ونظائره.
  وأما قوله: أن يكون الذي يُحط للناس يكون خالصاً:
  فلم نر ذلك صواباً؛ لأنا علمنا أن العموم يهون عليهم الحال فالضرر كان يصير إلى الجميع.
  وأما قوله: لو اختصر عطية قوم فما أعطي إلا من لم يوجد إلى اختصار عطيته سبيل: