السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 218 - الجزء 1

  فإن قيل: إنه ذكر النفس ولم يذكر المال.

  قلنا: المال بطريقة الأولى.

  قال أيده الله: ولم لا تكون الآيات في هذا محمولة على الندب، أو يكون واجباً عليهم ولا يكرهون عليه.

  الجواب عن ذلك: أن كل آية ترد بلفظ الأمر بشرطه يجب حملها على ظاهرها، وهو الوجوب دون الندب، لأنه لا يجوز العدول عن الظاهر إلا لدليل، ولا دليل ها هنا، بل الدليل يؤكده كما قدمنا.

  فأما قوله: يكون واجباً ولا يكرهون عليه.

  وذلك ينقض القول بالوجوب، لأنه ليس المراد بهذا التطهرة، وإنما المراد به قوة الشوكة، وحفظ البيضة، وكما أن الزكاة للتطهرة، فلو قيل بذلك فيها لم يبعد، على أنه لم يقع من أهل العلم اختلاف في صدقات الزروع والمواشي، وإنما ذكر في صدقة الذهب والفضة وأموال التجارة، منهم من قال يجبر عليها إلى الإمام، ومنهم من قال لا يجبر، والجبر قول الأكثر، وهو الأصح والأوضح.

  فأما فيما يتعلق بالإنفاق والجهاد فالقول بوجوب الإكراه عليه واضح، لأن طرق إثبات الشيء لا تكون طريق إثبات نفيه، فتفهم ذلك موفقاً.

[الاعتراض السادس: فيما يأخذه الأجناد من العلف من البيوت]

  قال أيده الله: ومن ذلك: في الأجناد وغشمهم البيوت للعلف وغيره، وقلة ضبطهم في مثل ذلك، وفي الزرائع التي في الطرقات.