السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

إجماع أهل البيت $ على كفر من قال بأي أقوال المطرفية

صفحة 379 - الجزء 1

  وإما أن يكون أمرهم مع الناس فرضاً ولا امتناع لهم عن رسول صاحب الأمر إذا أسلمهم، فإن كان حالهم الأولى فحكم ما حازوه حكم دار الحرب تقتل فيها مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، ويغزون ليلاً ونهاراً، ويؤخذ ما حازوا فيئاً، ويقتلون بالغيلة والمجاهرة، ولا تقبل توبة أحد منهم ممن اعتقد جواز الكذب بل وجوبه لدفع الضرر وقوة دينه، فقد جعلوا الكذب من جملة دينهم فلا تقبل توبتهم لأنها كذب، وقد شهد بذلك ظاهر حالهم، فما ألفينا بأحد منهم إلا وسلم وشهد بكلمة الحق ثم بان بعد ذلك محالهم، وظهر خبالهم.

  وإن كانوا سيقة منتشري الأمر لا شوكة لهم قتل رجالهم ونسائهم لمكان الردة، ويجري على الأطفال حكم المسلمين، ويسلم إليهم ميراث آبائهم.

إجماع أهل البيت $ على كفر من قال بأي أقوال المطرفية

  واعلموا أن ما علمنا بين علماء آل محمد À، وبين علماء الإسلام اختلافاً في كفر من ذهب إلى القول بمسألة واحدة مما حكينا عنهم، ويكفيك في ذلك أن من خالف ظاهر آية من كتاب الله ø، أو نصاً ظاهراً من رسول الله ÷ مما علم من الرسول ÷ ضرورة، أو أضاف شيئاً من فعل الله سبحانه إلى غير الله، أو أضاف قبائح أفعال الخلق إلى الله: فهو كافر مباح الدم، فما قولك فيمن جمع هذه الأقوال كلها، وضم أصناف الكفر من أطرافها، ومن عظيم إفكهم تسميهم بالمسلمين وتدليسهم على ضعفت العباد أنهم المحقون، وتمسكنهم لمن خالفهم في قولهم، وطعنهم عليه بأنواع الإفك، وانتحالهم الزور والبهتان.