السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 243 - الجزء 1

  المسلمين، ومن فعل ذلك كان على أحد وجهين: إمَّا افترق عنه المجاهدون إذا اشتدّ عليهم البلاء، ولم يجدوا قوتاً لأنفسهم ممسكاً، أو صبروا فهلكوا وماتوا جميعاً معاً ضراً وحزناً وجوعاً، فهلك بهلكتهم الإسلام، واجتيح بعدهم الأنام، وكان في ذلك كله آثماً، وللمجاهدين في الله وعلى دينه ظالماً.

  فافهم هداك الله ما به قلنا، وفي ذلك احتججنا، فإن الحجج فيه تكثر لو بها نطقنا، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره، ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره.

[عدم جواز العشر لآل الرسول ÷]

  وسألت عن العشر هل يجوز لآل رسول الله ÷؟

  والقول في ذلك أنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله، ولا الانتفاع بشيء منه، إلا أن يشترى بأغلى ثمن وأوفاه، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين، التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها، ويحل لهم إذا اشتروها بالأثمان.

  وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في أسواقهم، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم، وكذلك في الأعلاف من التبنان والقضبان، لا يأخذ منه شيئاً إلا بثمن فوق ما يباع في السوق، يحاسبون على ذلك العمال، ويوفونهم الأثمان في كل حال، فعلى هذى تجوز الأعشار للأئمة ولجميع آل رسول الله ÷ إذا اشتروها شراً قاطعاً، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه بشِراً منقطع.