[أحكام تخص دار الفسق]
  فإن قال: لأن أبا هاشم وأشياخه اعتمدوه.
  قلنا: وذلك لا يجوز إجماعاً، وإن طابقهم أيضاً جعفر بن مبشر وأبو علي، فليس بإجماع، وإنما هو إجماع أولئك وهم من أهل العلم - جزاهم الله خيراً -، وهم لا يسدون باب القول والاعتقاد.
[أحكام تخص دار الفسق]
  وعندنا أن لدار الفسق حكماً يخصها: وهو زوال حرمتها، وجواز هدمها، ونهبها، وقتل أهلها، ما دامت لهم شوكة، أو كانت لهم فئة، فبهذا خالف حكمها في هذا الوجه حكم دار الحرب.
  فأما أطفالهم ونساؤهم ومن في حكمهم من شيوخهم الهرمين، فحكمهم في دار الفسق والحرب واحد، لا يجوز إنكاره، وإن احتمله لفظ رد إلى أصله.
  فأما تحليل أموالهم وتحريمها وحقن دمائهم وسفكها فهو إلى الإمام، كما ذكرنا على قدر ما يؤديه إليه نظره وتوفيق الله له، فإذا رأى ذلك وأمر به وجب، وإذا رأى تركه ونهى عنه حرم.
  وهذا معلوم للشيخ - أيده الله - فيما يعلم أن تكليف المأموم اتباع الإمام، وتكليف الإمام النظر فيما يصلح الإسلام بحسب اجتهاده، والتحليل أمر ولي الشرع من نبي أو إمام أو نائبهما يتناول المحلل، والتحريم نهيه عنه، والتكليف لا يتعلق بالمحرمات والخارجات عن الممكنات، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦]، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].