وأما الفصل الرابع
وأما الأصل الثاني:
[حول دعوى الإيثار للأقارب]
  فيما ذكر من الإخوة وبني العم، وإيثارهم بمال الله من الخراج والغنائم، وارتكابنا في أمرهم العظائم، وهم دون ذلك عندنا:
  فأبعد الله عنا من يبعدنا من الله، من قريب أو بعيد، أو بغيض أو حبيب، وما أحد ينزل عندنا منزلة محمد بن عبد الله، فلقد أوصيت له بدرعي إن كان الموت، على وجه يمكن معه مصيرها إليه، ثم شككت في أمر أريد التخلص منه في المعاملة بيني وبين ربي، فأوصيت به أن يخرج في ذلك الوجه عني، فلما أصلحت ذلك الوجه رددت الحال الأول، فأنكر ذلك الصنو إبراهيم بن حمزة، لأني جعلته الوصي بعد علي ويحيى فإن تلف الجميع فالحسن، فإن تلف الجميع فمن قَبِلَها من المسلمين، فلما أنكر ذلك قلنا: إنما كان ذلك لعلة وقد زالت.
  وقوله هذا - أرشده الله - وقطعه بما ذكرنا:
  إما أن يكون شاهد ذلك، أو نقل إليه نقلًا متواترًا، فأما الوحي فلا سبيل إليه بعد النبي ÷، ونحن نعلم أنه لم يشاهد ذلك، ولا الظن فيه أنه يدعيه، ونعلم أنه لم يُنقل إليه نقلًا متواترًا؛ لأنا نعلم أحوال نفوسنا ضرورة، والتواتر لا يكون كذباً، ولا يقع إلا على صحيح.
  فأما أن يكون ذلك لمشاهد جمال أحوالهم في ظاهر الأمر، فلا شك أن ذلك مما لا يمتنع، ونحاشيه أن يكون منه؛ لأنه ظن آثم في عبد صالح، لم ير الدنيا أهلاً أن يهلك بأخذها لنفسه، فكيف يراها أهلاً أن يهلك بأن يأخذها لغيره، وإنما تكلمنا