الفصل الثاني: [في الاستعانة بالفساق]
  فذلك اعتقاد منه - أرشده الله - والحكم لا يلزمنا باعتقاده، وإنما كل ذلك لأن الحكم لم يتضح لنا، وقد غطينا الحال بينهم لما كان الأمر كذلك.
  ولأنه أيضاً أمر لم يتعين له حكم في أرش ولا قصاص.
  مع أن ذلك لو وقع - تقديراً -، فما المانع من جواز تأخيره إن رأينا في ذلك صلاحاً؟، كما رأى أمير المؤمنين # في قتلة عثمان، وكما فعله الهادي # في قتلة ابن بسطام(١)، وكما فعل في قتلى بني عبيد من وادعة الذين قتلتهما يام، ولو تتبعنا ذلك وأمثاله لطال به الكتاب، وأمور المسلمين تحمل على السلامة عموماً، فكيف لا تحمل أمور أئمتهم على السلامة؟!.
[حول تعامل الإمام مع المؤلفة قلوبهم]
  فلينظر - أرشده الله - كيف أمر الله سبحانه نبيه والتابعين بمجادلة أهل الكتاب - وهم شر الكفرة، وأفجر الفجرة -، فأمر الله نبيه والأمة من بعده أن يجادلهم بالتي هي أحسن، وذلك ظاهر في قوله: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[العنكبوت: ٤٦]، فما حكم مخاطبة المأموم لإمامه، والأخ في الأمة لأخيه، لو قدرنا المساواة؟.
= خصمه، إلى بين يدي القاضي، قال: فحكمت على الجنبي بشيء فاستقله الصنعاني، وجرى نزاع بين القاضي والسيد في الأرش، وصححنا حكومة القاضي.
وأما ثابت الخولاني التي ظننا أنه عناها: فإن ثابثاً خرج في الفجر لقضاء الحاجة، لأنه كان مصاباً، فلقيه رجل، فجرت بينهما خصومة وملاكمة أو مضاربة بأجفان السيوف، وشكى علينا ثابت ولم يتعين حكم بينهما، فكان جوابنا على ظَنِّنَا أنه أراد ذلك. تمت من حاشية على الأصل.
(١) سيرة الإمام الهادي # (٣٨٥).