السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الجواب على الإعتراضات على السيرة]

صفحة 215 - الجزء 1

  ولو خولفنا في ذلك لم يخرج عن كونه حقاً، غير أن الاتفاق من وجوه العلماء أو الأكثر، لا يزيد الحكم إلا شدة وقوة، فكيف نفرق بين أمرين جمع الله بينهما لفظاً ومعنى لغير دليل.

  أوَ ليس حجة أبي بكر على منبر رسول الله ÷ بمشهد الصحابة على وجوب إلزام أهل الردة من بني أسد وإبائهم من الزكاة، لأنهم يقولون نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، فقال: (لا أفرق بين ما جمع الله بينه، والله لو منعوني عناقاً)، وفي آخر: (عقالاً مما أعطوا رسول الله ÷ لحاربتهم عليه)، فخذ من هذا أو دع.

  وهل الموجب للجهاد بالنفس شيء سوى ظاهر الآية، فيعلق الحكم به؟!

  إذ هو ظاهرها والأمر فيهما على سواء لا يمكن فصله.

[بحث في الورع ومعناه]

  فأما قول المعترض أرشده الله: إن ذلك ينقض شرطاً من شروط الإمامة، وهو الورع.

  فهذا إغراق في النزع، وإفراط في الفتيا، وهل الورع إلا الكف عن المحارم، وهو في الأصل: قلة الوثوب على الأمر، ولهذا قيل في الرجل وَرَعاً، إذا كان ضعيفاً لا نفاذ له في الأمور - بفتح الراء -.

  وقيل: للمتعفف وَرِع - بكسر الراء - للفرق لا غير، والأصل ما ذكرنا.