الفصل الثاني: [في الاستعانة بالفساق]
الفصل الثاني: [في الاستعانة بالفساق]
  وهو الاستعانة بالفساق الذين لا يمكن إلزامهم الائتمار بمعروف، ولا الانتهاء عن منكر، ولا إنصاف مظلوم، ولا إيصال كل ذي حق وجب عليهم له إلى حقه، .... إلى آخر كلامه أرشده:
  ولا شك أن كلامه مبني على وجهين:
  أحدهما: الاستعانة بالفساق جملة، ثم فصل ذلك، بأنه لا تجري عليهم الأحكام، ولا يمكن أمرهم بمعروف، ولا نهيهم عن منكر، ولا إنصاف مظلوم، ولا إيصال كل ذي حق وجب عليهم له إلى حقه.
  الكلام في ذلك:
  اعلم أن ذلك ينبني على أصل واحد، وهو هل يجوز الاستعانة بالفساق أم لا؟
  واعلم أن ذلك جائز؛ والدليل عليه الكتاب والسنة:
  قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}[التوبة: ٧٣]، فذكر بعض أهل العلم أن الواو بمنزلة الباء، وأن حروف النسق يقوم بعضها مقام بعض، واستدل على ذلك بأنه # لم يكن ليضيع شيئاً مما أمر به، فإنه لم يُعرف بجهاد لأحد من المنافقين، وعدم ذلك معلوم لأهل البحث، ودعواه كمن ادعى صلاة سادسة.
  وأما السنة: فما علم من حِلفه صلى الله عليه لليهود على حرب قريش وغيرها، حتى نقضوه بالغدر يوم الأحزاب، وقد كان سلّام بن مشكم أظهر الغدر يوم غزوة