السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[التعامل مع حكم من قاض آخر]

صفحة 409 - الجزء 1

  فإذا بلغوا أشدَّهم، وأدركوا رشدَهم، وآنستَ منهم رشداً، فمُرْ وَلِيَّهم أو وصيهم بتسليم أموالهم إليهم، والإشهاد عليهم، ليكون ذلك أبعد من التهمة، ولأن الولاية قد زالت بالإدراك فارتفع حكم الأمانة، وما كان في أموالهم من صدقة أمرت أولياءَهم بتسليمها إلى المصَدِّقين.

  وإن كانت لهم أموال تجارة أمرت أولياءهم بإثبات التجارة فيها، مع الاحتراز من ركوب الأخطار بها، لتعود عليهم أرباحُها، وتدر لهم لقاحها، ويبدو صلاحها، ولا تأكلها الصدقة.

[التعامل مع حكم من قاض آخر]

  فإذا ورد عليك قضاء بعض القضاة الصحيحي القضاء وعرفت الخط، وشهد شاهدان بأن القاضي قضى بما فيه، أو قرأه عليهما، أو ناوله الخصم بمشهدهما، وقال: اشهدوا لقد قضيت بما في هذه الصحيفة، أو أخبرك بذلك من ظاهره العدالة بلفظ الخبر، جاز ذلك، وإن كان واحداً أو امرأة عدلة، ولحق بالأخبار وجاز إمضاؤه، والعمل به كما في الأخبار.

  فإذا كان ذلك كذلك وجب عليك إمضاؤه، ما لم يكن في حد أو قصاص أو أمر تتعلق به الشبهة، أو يكون مخالفاً للأصول المقيدة من الكتاب والسنة والإجماع، خلافاً لا مساغ للتأويل فيه.

  ولا تحكم في حكم القاضي بالخبر وأنت تجد الشهادة، لأن الباب بالشهادة أليق.