السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[المسألة الثانية: في الجنين يموت في بطن أمه]

صفحة 198 - الجزء 1

  فانفصل بذكر الاستعلاء عن السؤال، وبالإرادة عن التهديد، وبالاستعلاء والإرادة عن المباح، ومن أصحابنا من شرط الرتبة.

  ونحن لا نوجب ذلك لأن من أورده على تلك الصيغة فهو آمر، ولهذا ينكر العقلاء على من أورد الصيغة على ما ذكرنا لمن هو أعلى منه رتبة، فلولا كونها أمراً لما أنكروا ذلك عليه.

  وهل يحسن الأمر لمن هو أعلى رتبة أو لا يحسن؟:

  فهذا باب آخر شرحه يطول، وليس مما نحن فيه بسبيل، لولا ذلك لذكرناه.

  وأما لمَ اختصت به دون غيره فكان لا بد من تحصيل الشرط، والسؤال أيضاً مفتقر إليها، وانفصال الأمر عن السؤال بإيرادها على جهة الاستعلاء.

[المسألة الثانية: في الجنين يموت في بطن أمه]

  الثانية: في الجنين يموت في بطن أمه، وأن تفسير كثير من الأئمة $ لقوله تعالى {وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٣} في ذلك، وأنه لا يبعث ولا يرث ولا يورث.

  قال أيده الله: فهل الحي يجوز موته من غير ألم، فما الدليل، أو غير ذلك؟

  الجواب عن ذلك: أن التعويل على القطع بألم الموت بما نجده عند مباشرته، ونشاهده في غيرنا عند ملاقاته، وهذا - أيدك الله - أمر أجرى به الحكيم العادة، فلا يعترض به فيما ذكره.

  وقولنا: إنه لا يألم بمفارقته روحه لجسده في تلك الحال: