[أحكام صلح أهل نجران وبني تغلب]
  شيء في ما بين الفريضتين، وهذه الحقوق على تعيينها من أوسط جنسها، وأدنى أسنان الشاء ثنية المعز وجذعة الضأن، بريئة من الآفات المفضعة، والعاهات المزمنة، غير بصيرة ولا هرمة، إلا أن يجتمع من جنسها في ملك واحد ما يجب فيه واحدة أخذت لذلك بعيبها.
  والخُمُس في كل مغنوم يطلق عليه الاغتنام، وهو المكسوب لا عن عقد، وأنواع اكتسابه مختلف ولا نصاب له، بل هو يجب من قليل المغنوم وكثيره، فهذه واجبات التطهرة والتزكية غير ما هو كالتابع لها.
[أحكام صلح أهل نجران وبني تغلب]
  ويتبع ذلك أموال الصلح والخراج، وليس لمال الصلح حد يوقف عليه إلا ما كان لأهل نجران وبني تغلب:
  فصلح أهل نجران: بمائتي أوقية من الذهب، ومائتي حلة، وأربعمائة ثوب، كل ثوب منها بعشرين درهماً، وعارة ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً إلى والي اليمن، ونزل الرسل عشرين يوماً.
  وصلح بني تغلب: بضعفي ما على المسلمين؛ لأنهم أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب، وقد نقضت بنو تغلب صلحها؛ لأن النبي ÷ صالحهم على أن لا يصبغوا أولادهم بالنصرانية فصبغوهم.
  وسائر الأصلاح تزيد وتنقص، ويجوز تجديدها في رأس كل حول على قدر اجتهاد صاحب الأمر، وأموال الخراج صلح، وذلك فيما خلا جزيرة العرب، وهي من المشارق إلى عدن، ومن عمان إلى جدة، مساحة دورها - على ما حكى أهل العلم - مائتي