السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[أحكام الجزية]

صفحة 420 - الجزء 1

  مرحلة من صدر أيلة إلى عمان، وفي جزيرة العرب من أرض الصلح نجران، وقد حال حالها، واختل صلحها؛ لهلاك أهل كتابها، ورجوع أكثر أموالها إلى المسلمين، فرجعت أكثر أحكامها إسلامية.

  وقد تجدد للهادي # صلح بعد صلح النبي ÷ في الأطيان والأملاك، وهو تسع ونصف تسع على قدر السقي.

[أحكام الجزية]

  والجزية عامة: وهي تكون على كل بالغ عاقل ذكر من النصارى واليهود ومن جرى مجراهم من المجوس والصابئين، وهي:

  ثمانية وأربعون قفلة فضة من أغنيائهم.

  والغنى هو الشرعي: وهو أن يملك مائتي قفلة أو له عشرون مثقالاً.

  وأربعة وعشرون على المتوسط: وهو من يملك دون ذلك.

  واثنا عشر قفلة على الفقير الذي لا يملك قليلاً ولا كثيراً، دقيقاً ولا جليلاً؛ إذ الحرج والضرر باختياره؛ إذ الشهادة الشريفة مسقطة مَا لَحِقَه في إحدى الجنبتين، فأتى من سوء اختياره وليس فيها رخصة ولا لها أجل؛ لأنها أضرار وعقوبة.

  ونصف عشر أموال التجارة التي يخرجون بها من مستقرهم مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها.

  ولنا أن نخرجهم من جزيرة العرب جملة إن شئنا ذلك ورأينا فيه مصلحة إلا من بقي من نصارى نجران.