السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[في التشدد في تسليم مبين لأهله]

صفحة 264 - الجزء 1

  وقد قضى رسول الله ÷ يهودياً ديناً له وأمر نائبه أن يزيده شيئاً لكلمة أغلظ له فيها عمر من صدقة بني زريق، فأعطى اليهودي شيئاً من الزكاة غير مستحق، وفي أصحابه المسلمين ومن معه من الحاجة ما علمه الخاص والعام، والقصة مشهورة عند أهل العلم.

  وأعطى المؤلفة قلوبهم الأموال الجليلة يوم حنين وفي غيره، وفي المسلمين من هو أحق منهم وأنصح وأحوج، فلا وجه لذكر الحاجة هاهنا، وقد كان ÷ يعطي الخمس قوماً من الكفار وغيرهم، وهو حق له ولأهل بيته بغير مشاورتهم في ذلك، وحاجتُهم إليه شديدة، حتى بلغ بهم الجهد كل مبلغ، فاعلم ذلك.

[في التشدد في تسليم مبين لأهله]

  المسألة الرابعة: عن التشديد في تسليم مَبين إلى أهله وتغطية أمثاله؟

  الجواب عن ذلك: أن هذا المكان كان مراغماً للظالمين، وله ذكر كبير، وصوت شائع رفيع، وكان في أخذه علو كلمة أهل الدين، وخمود نار الظالمين، وسواه لا ذكر له يؤثر في وهن الإسلام إن ترك، ولا في رفعته إن أخذ، وكان فيه قوم كثير شأنهم عال لو دعوا الظلمة لأجابوهم، وخفوا لدعوتهم، وسواهم لا يلتفت إليه ولا يعبأ به.

  وأما العذر في تغطية أمثاله:

  فاعلم أيدك الله أن التكليف لا يتعلق إلا بالممكن، ولا يجب أن تنفذ الأحكام جملة واحدة، ولا بد أن تنفذ في حينة حينة، حتى تنصرم أولاً فأولاً، وذلك في الأمل إن بلغ الله المراد.