[الجارية التي وقعت في المغنم]
[الجارية التي وقعت في المغنم]
  المسألة الثانية: عن الجارية التي وقعت في أيدينا: من أين الثقة بحلها، وظاهر الأمة الحرية؟ وما آمنُ أن تكون أم ولد وقد وطئت قريباً؟
  والجواب: أن هذا كلام يشتمل على مسائل، وإنما نجيب على وجه الاختصار:
  لا شك أن كل بالغ عاقل إذا أقر على نفسه بالملك كان ظاهره الملك ذكراً كان أو أنثى، ولم تقع الثقة بالملك إلا بعد الإقرار، وقد أتى من أهل بلدها من ادعى عتقها، وحاول إقامة البينة فلم يجد إلى ذلك طريقاً صحيحة.
  وأما كونها أم ولد: فقد بحث عن ذلك فلم يذكر، ولا قال به قائل، لا هي ولا مَن عرفها، ولو كان لظهر، ولا تصح دعوى الطاعنين للغير مالاً ولا ولداً، ما لم يدعه لنفسه.
  وأما قوله: ما آمن من وطئها قريباً: فلا شك أنه لا يجوز وطء البالغة حتى تستبرأ بحيضة، ولا الحامل حتى تضع، ويُتأنَّى بالصغير شهراً، والأصل في ذلك قول النبي ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»، ولأن رسول الله ÷ لعن من سقى زرع غيره، فلا يؤمن أن تكون حملاً فيسقي الإنسان زرع غيره، وقد قال رسول الله ÷: «الماء يشد العظم، وينشز اللحم»، ولا شك أنا قد استبرأناها بحيضة، وشهدت بذلك امرأة عدلة، ونقل ذلك عنها عدول، وهذه أعمال دينية لا يستشهد فيها العباد، وإنما إذا سلمت الظواهر، حَسَّنَ المسلمون الظن في البواطن، وعندنا أنه يجوز الاستمتاع بها قبل الاستبراء فيما دون الوطء وما جانسه من أنواع الاستمتاع.