[في شرط مال معلوم على أخذ الحق]
  ومما يدلك على أن ذلك ليس هو الغرض المقصود: أنه لو طلب ممن الشيء في يده تسليم أضعاف المال الموجود ممن الحق عليه لسلمه، وإنما الغرض إقامة الحق، وسؤال المال المأخوذ عام، ولنا أن نمنع جميع أهل المنازل عن منازلهم إذا علمنا أنهم أقرب إلى تحصيل معونة الجهاد في سبيل الله، ويجوز لنا أن نحارب من امتنع عن ذلك، ونخرب منزله ونطرده، وذلك أعظم من منع يوم أو يومين، وإن كان للمذكورين خاصة ليست لغيرهم من تعلق حقوق بهم توفي على ما سُئلوا أضعافاً، وإن كانت المعونة تجب عموماً على من عليه حق، وعلى من ليس عليه حق؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١}[الصف]، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الإخلال به كبيرة يجب عليها القتال والقتل.
  والسلام، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلامه.