السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال

صفحة 316 - الجزء 1

  لا ذنب له، اللهم إني أبرأ إليك مما فعله أبو السرايا، فقال: يا ابن رسول الله، تدبير الحرب أوجب هذا، ولا أعود إلى شيء تكرهه، في حديث فيه بعض الطول.

  وأجاز الهادي # البيات وفعله، وفيهم بِلا بُدٌّ من ذَكَره محمد بن إبراهيم، ولم يفصل.

  وأما ما ذكره من تصانيف الهادي #: فذلك لا يمنع مما ذكرنا ولا هو في نفسه يمتنع أيضاً، وإنما هي أحكام كما ترى تثبت وتنتفي بالفكر الحادث، والنظر المولد للظنون، ولا بدنا من الكلام في أن البيان يقع بالفعل ولا يمتنع كونه أولى من القول، ونجتهد في الاختصار والإيضاح، وهذا أمر صعب إلا ما شاء الله، ولو كان كلام من تقدم من الأئمة والعلماء يمنع من إحداث المسائل والأحكام والفتاوى في الحوادث بغير ما تقدم لاكتفي بعلم الصدر الأول، بل كان الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسول الله ÷ كما ذهبت الإمامية، وفيهما شفاء لما في الصدور، ولكنه قال بعدهما - أعني معاذاً | - بحضرة النبي ÷: أجتهد رأيي، فصوبه ÷، وحمد الله على هدايته، وقد اجتهدنا رأينا، فنسأل الله التوفيق.

  فإن قيل: إذا أجمع الصدر الأول على أمر ما يكون الحكم؟

  فهذا واد آخر وسيأتي الكلام فيه في الوجه الثالث من أصول (الرافعة للإشكال، والفاتحة للأقفال).

  وتوسط حكمها - أعني الدار - تحريم السبي، وأنه إذا تُمُكِّن من التمييز مُيِّزَ، وإنما أطلقنا العلم لقطعنا أنه لا يمكن التمييز إلا أن تنخرق العادة.