السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

الأجوبة الرافعة للإشكال والفاتحة للأقفال

صفحة 320 - الجزء 1

  دليله: مال أهل الردة، إذا كانت لهم شوكة، وقد قال رسول الله ÷ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ÷، فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

  قلنا: وذلك صحيح، وقد قال ÷: «إلا بحقها»، وهذا من حقها، كما نقول جميعاً فيما أجلبوا به سواء سواء، ونحتج بذلك على من لم يُجزه كمحمد بن عبد الله # وغيره، وقد بينا أن ذلك فعل الهادي # في أموال المهاذر من البقر والغنم والإبل والعبيد، هكذا ذكر في لفظ الرواية.

  فإن قيل: ومن أين لكم صحة ذلك؟

  قلنا: هو مذكور في سيرته، والرواية من الكتب المشهورة عندنا جائز، وإن تعذر توصيل سماعها، والسير أشهر كتبه؛ لأنها صفة حاله وقتاله، وأكثر عماله وأحواله، وهو مرآة قوله وفعله.

  فإن قيل: من أين يجوز ذلك؟

  قلنا: دليله كتاب عمرو بن حزم، فإن المسلمين رجعوا إليه، وفصلوا به الأحكام، ونقضوا القضايا، وليس معهم منه إلا مجرد الخط والنسبة، وأجمعوا على ذلك؛ فلذلك قلنا: تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه، وإن لم تكن سماعاً مفصلاً، فتفَهَّم ذلك موفقاً.

  فأما قوله: لا يصح إضافة الحكم إلى الفعل المحتمل، ونفيه عن القول الذي لا يحتمل، فسيأتي الكلام فيه بما يكون فيه المقنع إن شاء الله.