السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

كتاب تحفة الإخوان

صفحة 352 - الجزء 1

  كذلك رفع الله عنا مشقة الاحتراز منها، وأباح الاسترسال في أمرها، بل ندب إلى ذلك بحديث التقرب إلى الله بإكرام البهائم بحديث الأفواه الذي رواه أبو هريرة⁣(⁣١).

  وكذلك سائر السباع حكمه كحكمها من حيث قال ÷: «الهر سبع»⁣(⁣٢).

  ولأن حكم التنجيس طارئ فلا يثبت إلا بالشرع، ولا شرع في ذلك، بل قام الشرع بتأكيد العقل في تطهيرها، فيما نذكره إن شاء الله، ولم يخرج عن هذا الحكم من السباع إلا الكلب والخنزير عندنا، وقد خالف بعض العلماء في الكلب، واختلف عنه الرواية في الخنزير، فأما المشرك فلا وجه لذكره ها هنا، وتفصيل الكلام في هذه الأوجه له، لأن المقصود جمهور الأمر وإنما تعرض الكلمة، ولعل ذلك إن شاء الله لا يتعرى عن الفائدة.

  وقد روينا أن النبي ÷ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع، فقال ÷: «لها ما حملت في بطونها، وباقيه لنا طهور»⁣(⁣٣).

  وكذلك الخيل والبغال والحمير طاهر سؤرها مطهر ما لم يتغير بلعابها، وتفريع الكلام عليه يطول.

  وقد روينا أن زيدًا # كان يتوضأ ويشرب من سؤر بغله⁣(⁣٤).


(١) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من رخص في سؤر الدواب.

(٢) رواه في شرح التجريد (١/ ١٥)، وفي أصول الأحكام (١/ ١٢) رقم (٢٧)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٤٧) رقم (٩٧١٤) وغيرهم.

(٣) رواه في شرح التجريد (١/ ١٩)، وفي أصول الأحكام (١/ ١٣) رقم (٣٠)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٥٨) وغيرهم.

(٤) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى.