السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

كتاب تحفة الإخوان

صفحة 354 - الجزء 1

  قذر، فقال: إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجله أثر من قذر ما مر فيه [من] ريح ولا تغيير فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر⁣(⁣١).

  وقريباً من ذلك رويناه عن أحمد بن عيسى فقيه آل رسول الله صلى الله عليه عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إني شاسع عن المسجد فيكون المطر فأحمل معي الكوز، فقال: لا، إن ذلك لا يضرك، لا تحمل معك كوزاً ولا ماء، وادخل فصل، ألست تمر بالمكان النظيف؟ فقلت: بلى، قال: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً⁣(⁣٢).

  وكذلك روى أحمد بن عيسى عن أبي جعفر @، وقد سئل عن التطهر بماء الحمام فقال: اغتسل، فإن الماء لا يفسده شيء⁣(⁣٣).

  وفيه حذف كما قدمنا في مثله من حديث النبي # تقديره: مما يتوهمه الجهال في رطوبة من يدخله من العوام ومن لا معرفة له بأحكام الطهارة، وأمر ماء الحمام ما قد علمنا وعلمتم وليس لنا ولكم إلا التسليم، بل الشكر لله.

  وكذلك الرواية عن الهادي # في كتاب (الأحكام) فيما يجوز التطهر بفضله من الدواب وما ينجسه منها، فقال #:

  ينجس الطهور بأن يلغ فيه الكلب والخنزير، وأن يشرب منه كافر بفيه، أو أن يدخل يده فيه.


(١) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، في كتاب الطهارة، باب في ماء المطر.

(٢) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، في كتاب الطهارة، باب في ماء المطر.

(٣) رواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من ماء الحمام.