السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[مكة والمدينة في أيام الإمام تحت راية أهل البيت $]

صفحة 386 - الجزء 1

  حرمة الإيمان، وللضعفاء والعاجزين حرمة الإيمان، إن أمكن التمييز ميزوا، وإن تعذر سقط الحكم وجاز تلفهم، وهل تقع الدية وجبران ما وقع أم لا؟ إن أمكن وجب ذلك؛ دليله دية الهوازنيين، وإن تعذر سقط؛ دليله إسقاط دية النجديين وما فعله الناصر الأطروش # في إسقاط دية أهل قلعة شالوس وهم خمسة آلاف، قتلوا في أمانٍ فأسقط ديتهم لتعذر ذلك، وهي أحكام يعرفها أهل العلم، ربما تتفق صورها وتختلف أحكامها فيجهل ذلك من لا يعرف التحقيق.

  وسأل: هل تكون مكة - حرسها الله تعالى - دار كفر بعد الفتح وبعد الإسلام، وقد زاد الله البيت شرفاً:

  وكل ذلك لا نزاع فيه وهو حق، ولكنه لا يمنع من مصير مكة - حرسها الله تعالى - دار كفر إذا ظهر فيها الكفر، وكان غالباً عليها، كما أنها دار إسماعيل، ومهاجر إبراهيم، وبنية آدم $، ومهاجر أنبياء الله À، وقبلتهم إلا موسى وعيسى @، فلم يمنع ذلك من كونها دار كفر لما غلب عليها كلمة الكفر فيما بعد، وذلك لا يستنكر.

[مكة والمدينة في أيام الإمام تحت راية أهل البيت $]

  وأما المجاورون والوفود من أهل الفرق الكافرة: فلا حكم لكونهم في مكة - حرسها الله -؛ لأن الحكم للغلبة والسلطان، وهو لأهل البيت $ في مكة والمدينة، ومذهب العدل والتوحيد الغالب عليهما - فالحمد لله -، وجميع الفرق على كثرتها مستضعفة في جنب أهل البيت $ وسلطانهم.