السعي المشكور المشتمل على نوادر رسائل الإمام المنصور القسم الأول،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الواجبات المالية]

صفحة 418 - الجزء 1

[الواجبات المالية]

  رَجَع الكلام إلى دلالة واجب زماننا هذا:

  قال الله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١}⁣[الصف - ١٠ - ١١]، فهذا زمان القيام والجهاد، عمّ فيه وجوب إنفاق المال عموماً عند إيجاب صاحب الأمر لذلك، إذا دعت الحاجة إليه، فإذا قال هات، وجب، وواجب الفترة يلزم الوقتين، وقت اشتهار الدعوة ووقت استتارها، وهو نصيب من المال أجمله الكتاب وبينته السنة، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، ومن للتبعيض، فبين # ذلك البعض لجميع أهل الأرض، وأنه عشر ما يسقى بماء السماء والسيوح والأنهار، ونصف عشر ما يسقى بالدوالي والنوازع، وربع عشر أموال التجارة.

  ومن كل أربعين شاة شاة، وهي شاة إلى مائة وعشرين وشاة، وهي شاتان إلى مائتي شاة وشاة، وهي ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، وإذا كثرت ففي كل مائة شاة شاة.

  وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ثم كذلك بالغة ما بلغت، ولا زكاة في ما بين الفريضتين.

  وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي خمس وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستأنف الفريضة بالغة ما بلغت، ولا