الوديعة
  الحرام والمكروه والمباح لا طاعة لله في فعل شيء منها؛ فلا يصح النذر بها، ولا يجب الوفاء بذلك.
  قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، فيه أنه يجب الوفاء بالنذر.
  وقوله: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}[مريم: ٢٦]، وقوله: {رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥}[آل عمران] {... فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا}[آل عمران: ٣٧]: يؤخذ من ذلك أن النذر طاعة لله تعالى.
  قوله تعالى: {إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ}[المائدة: ٢٧]، يؤخذ منه أنه يشترط لصحة النذر والوقف النية التي لا يخالطها فساد، ويشهد لذلك ما قدمنا في تفسير آية مسجد الضرار(١) ... أما في الظاهر فيلزم المكلف بما نطق به من النذر ويحكم عليه بذلك، من دون نظر إلى نية.
  قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}[الإسراء: ٢٩]:
  يؤخذ منه أنه لا يجوز إنفاق جميع ما يملكه الإنسان؛ وعليه فلا يصح النذر به ولا وقفه.
الوديعة
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨}[المؤمنون]:
  يؤخذ منها وجوب تعهد الوديعة ونحوها، نحو: نشرها، وتشميسها، وبيعها عند خشية فسادها. ويفهم منه ثبوت الولاية عليها؛ فيجب الإنفاق عليها، ويرجع به على المالك، وتجب معالجتها ونحو ذلك، ويرجع على المالك بما غرم.
  وشملت الأماناتُ الأموالَ والأرواحَ والأعراضَ والكلامَ، كذا قال النجري في تفسير هذه الآية.
(١) وهو أن الوقف أو النذر إذا كان لنية فاسدة لا يصح. تمت منه صفحة سابقة