الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

العدل

صفحة 87 - الجزء 1

نكاح المملوكة

  قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ... الآية [النساء: ٢٥].

  في ذلك أن المسلم إذا لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة لفقره، وخشي على نفسه الوقوع في المحذور - جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة.

  وفيها أن نكاحها مع ذلك مكروه؛ بدليل قوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[النساء: ٢٥].

  والأَولى أن المترخص لا يأخذ برخصته إلا قدر الحاجة، وهنا يزول العنت بنكاح أمة واحدة؛ فلا يتعداها.

  وفي الآية دلالة على تحريم نكاح الأمة الكتابية؛ وذلك بناءً على الأصل أو المفهوم.

  قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ}⁣[النساء: ٢٥]، يدل على أن العبرة بالظاهر دون الحقيقة والواقع.

  قوله: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[النساء: ٢٥]، يؤخذ منه وجوب تسليم المهر إلى الأمة.

  قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء: ٢٥]، المقصود بالإحصان هنا: هو البلوغ؛ لأن عدم التزويج والإسلام لا يمنعان الحد.

العدل

  قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}⁣[النساء: ١٢٩]: