الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأمان

صفحة 172 - الجزء 1

  وبناءً على هذا فيجب على المؤمنين في الأزمنة التي يغلب فيها الجهل، وتستولي فيها الغفلة - يجب الإرشاد، ونشر العلم في الناس، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وفي هذه الحال يلزم الإعراض عن الجاهلين، وهجرهم هجراً جميلاً، والصبر والتحمل لما يصدر منهم من الأذى، ولا تجوز المخاشنة في هذه الحال، حتى إذا انتشر العلم في الناس وصار للدين كيان وأتباع هنالك يتغير التكليف، وتجوز المخاشنة أو تجب، وعلى هذا جاءت آيات القرآن التي ذكرنا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

  قوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}⁣[التوبة ٧]، وقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}⁣[التوبة ٤]:

  يؤخذ من ذلك أنه إذا ظهر من العدو خيانة في الهدنة فإن العهد قد انتقض، فيجوز حينئذ غزوهم من غير إشعار.

نقض الذمة

  قوله تعالى: {وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} ... الآية [التوبة ١٢]: يؤخذ منه أن الطعن في الدين نقض للذمة يوجب القتال.

الأمان

  قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}⁣[التوبة ٦]:

  فيه أن المحارب إذا طلب الأمان وجب تأمينه، ثم إسماعه كلام الله وبيناته، ودعوته إلى الحق والمحقين، فإن استجاب فذاك، وإلا وجب رده إلى حيث يأمن على نفسه.