الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اللعان

صفحة 100 - الجزء 1

اللعان

  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} ... إلخ [النور: ٦]:

  أزواجهم يعمُّ المدخولة وغير المدخولة، وكذلك المعتدة من طلاق رجعي، وسواء رماها بزنا قبل الزوجية أم بعدها، فيلزمه عند الترافع إلى الحاكم: إما أن يشهد كما ذكر الله تعالى، أو أن يحد للقذف.

  وكذلك الزوجة يلزمها من الشهادات ما ذكر الله تعالى، فإن نكلت عنها لزمها حد الزنا، والله أعلم.

الحمل والرضاع

  قال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥]، وقال تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}⁣[لقمان: ١٤]: يستفاد من الآيتين أن أقل الحمل ستة أشهر.

  وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}⁣[البقرة: ٢٣٣]:

  يؤخذ منه أنه يجوز الفطام قبل تمام الحولين، ولكن ذلك إذا عرف الوالدان أنه لا ضرر على الصبي في ذلك، وأن المصلحة في فطامه.

  قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} ... الآية [البقرة: ٢٣٣]:

  يؤخذ منه أنه لا يجوز أخذ الصبي من أمه مع رغبتها في إرضاعه، ومع عدم معاسرتها في أجرة إرضاعه.

  كما يؤخذ منها أنه لا يجوز للأم أن تمتنع من إرضاعه في حال عدم وجود مرضع له أو عدم قبوله لغيرها.

  ويجب عليها إرضاعه أيام اللبأ؛ للآية، وعليه فلا أجرة لها في إرضاعه أيام اللبأ.