كتاب القضاء
  وأن الراد مخير بين أن يرد بأحسن منها أو بمثلها.
  وقد يؤخذ منها أن المكافأة على الإحسان واجبة، فتجب في الهدية والضيافة ونحو ذلك.
كتاب القضاء
  قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٩]:
  يؤخذ منه أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، وهو من يقدر على استنباط الأحكام الشرعية ... إلخ.
  فإن عدم المجتهد جاز حكم المقلد للضرورة؛ دفعاً للفساد والظلم، وانتشار الفتن، ولقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦].
  وذلك أنه قد يتعذر على والي المسلمين أن يوظف لكل بلد قاضياً مجتهداً، بل إن ذلك متعذر في العادة.
  وهناك حاكم ثالث، وهو المحكم من قبل الخصمين، وحكمه لازم، وفي الحقيقة أن حكمه ليس من باب القضاء، وإنما هو من باب التوكيل، غير أنه لا يجوز له إصدار الأحكام اعتباطاً، بل اللازم عليه التروي والاحتياط والسؤال، وتجوز أحكامه في كل ما يجوز فيه الصلح، والله أعلم.
  قوله تعالى: {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ}[يوسف: ١٠٤]، فيه أنه ينبغي لمن تصدى للقضاء والإرشاد والفتوى والإصلاح أن يتجنب ما يمنع من قبول كلامه، ومن هنا قالوا: ليس للحاكم ونحوه أن يتولى البيع والشراء بنفسه خشية المحاباة.
  قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران: ٤٤]:
  يؤخذ منه جواز التخاصم لطلب الفضيلة، وشرعية القرعة حيث تعذر التعيين.