الفرائض «المواريث»
  ويجب على الشاهد تأدية الشهادة عند طلبها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣].
  وقد أمر الله بقول الحق، والشهادة به، والإقرار والاعتراف به، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}[النساء: ١٣٥].
  وعلى هذا فيؤاخذ الإنسان بما اعترف به على نفسه. ويدل له قوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}[القيامة].
  قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ٨١}[الزخرف]، قد يؤخذ منه أن مَن قال مثل هذا القول لا يكفر، فلا يكفر من قال: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، أو نحو ذلك، وهذا إن كان صادقاً، أما إذا قال ذلك كاذباً فهو آثم اتفاقاً - كذا قال النجري وإنما الخلاف في الكفر.
الفرائض «المواريث»
  قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] ... الآيات:
  في هذه الآيات تفصيل لكيفية أحكام الإرث:
  ١ - لأولاد الميت للذكر مثل نصيب الأنثيين.
  ٢ - حكم ولد الابن مثل حكم ولد الصلب إذا لم يوجد ولد الصلب؛ لأنهم أولاد.
  ٣ - نصيب البنت الواحدة النصف إذا لم يكن سواها.