الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الفرائض «المواريث»

صفحة 119 - الجزء 1

  ويجب على الشاهد تأدية الشهادة عند طلبها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣].

  وقد أمر الله بقول الحق، والشهادة به، والإقرار والاعتراف به، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}⁣[النساء: ١٣٥].

  وعلى هذا فيؤاخذ الإنسان بما اعترف به على نفسه. ويدل له قوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}⁣[القيامة].

  قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ٨١}⁣[الزخرف]، قد يؤخذ منه أن مَن قال مثل هذا القول لا يكفر، فلا يكفر من قال: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، أو نحو ذلك، وهذا إن كان صادقاً، أما إذا قال ذلك كاذباً فهو آثم اتفاقاً - كذا قال النجري وإنما الخلاف في الكفر.

الفرائض «المواريث»

  قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١١] ... الآيات:

  في هذه الآيات تفصيل لكيفية أحكام الإرث:

  ١ - لأولاد الميت للذكر مثل نصيب الأنثيين.

  ٢ - حكم ولد الابن مثل حكم ولد الصلب إذا لم يوجد ولد الصلب؛ لأنهم أولاد.

  ٣ - نصيب البنت الواحدة النصف إذا لم يكن سواها.