الوصية
  ويستدل لتوريث الغرقى والهدمى بعضهم من بعض بما أمر الله تعالى به مِن الحكم بالقسط، ومن القسط توريث بعضهم من بعض.
  قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٣]:
  قد يستدل به على أن الكافر يرثه ورثته الكافرون دون قرابته من المسلمين، والعكس.
الوصية
  يجب الإشهاد على الوصية إذا كان الموصي خائفاً من الإنكار وضياع الوصية؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ}[المائدة: ١٠٦]، أما إذا عرف الموصي من ثقة الوارث وأمانته وحرصه على تنفيذ الوصية فيكفي أن يوصيه بذلك من دون إشهاد، هذا ما ظهر والله أعلم.
  وقد يستدل لذلك بأن الإشهاد ليس عبادة مقصودة لذاتها، بل لما تؤدي إليه من تنفيذ الوصية، فإذا عرف أنه يتم التنفيذ من غير إشهاد فلا داعي للإشهاد.
  ويجب قضاء الديون وتنفيذ الوصية قبل قسمة التركة؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢].
  قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩}[النساء]:
  فيها أن اللازم على نصحاء المحتضر الذين لهم عنده سماع ألَّا ينصحوه إلا بما يحبونه لأنفسهم لو كانوا هم المحتضرين ولهم أولاد صغار ضعاف يخافون عليهم. فإن نصحوه فلينصحوه بما أمر الله تعالى به من رد المظالم، وإخراج الكفارات والزكاة، إن كان شيء من ذلك، أو قضاء الدين.