الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الجهر والمخافتة في القراءة

صفحة 35 - الجزء 1

الجهر والمخافتة في القراءة

  قال الله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١٠}⁣[الإسراء]، دَلَّت هذه الآية على كراهةِ الجهر الشديد، وكراهةِ المخافتة في الصلاة، وأَمَرَتْ بالتوسط بين الطرفين، هذا هو الظاهر، وقد قال الإمام الهادي # ما معناه:

  ويحتمل أن يكون المرادُ ولا تجهر بصلاتك كلِّها، ولا تخافت بها كلها، وابتغ بين ذلك سيبلاً؛ فَخَافِتْ في الظهر والعصر، واجْهَرْ في ركعتي الفجر والأوّلتين من المغرب والعشاء.

  ويرجّح هذا عملُ المسلمين إلى اليوم، وبناءً على ذلك فيكون المذكور واجباً؛ لأن النهي يفيد التحريم.

  وقوله تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩}⁣[لقمان]، فيه كراهةُ الرفع الشديد بالقراءة وغيرها من الأذكار.

الاستفتاح

  قال تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ١١١}⁣[الإسراء]، يدل ظاهر السياق على أن هذا الذكر يكونُ قبل تكبيرة الإحرام، وتدل الآية على أنه مشروعٌ كما ذُكر.

لباس المرأة في الصلاة

  قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١]، يدل على أن المرأة كلَّها عورةٌ إلَّا ما ظهر منها، وقد قيل: إن ذلك هو الوجهُ والكفان،