النوع الثالث: قتل الصيد وأكله
  فإنه يجب عليه فدية، وقد خَيَّرَ الله تعالى بين ثلاثة أشياء أيها فَعَلَ المترخص فقد أجزأه، وهي: الصيام والصدقة والنسك، وأقل النسك شاة.
  وقد يؤخذ من الآية: أنه لا يجزي أن يفدي ثم يحلق، والله أعلم.
  قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥]، قد يؤخذ من ذلك: أن المحرم إذا لبس خطأ أو نسياناً لا يلزمه فدية، والله أعلم. والأحوط الفداء.
النوع الثالث: قتل الصيد وأكله
  قال الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]:
  دَلَّتِ على أنه لا يجوز للمحرم قتل الصيد.
  وعلى أنه لا يجوز لمن كان داخل الحرم المُحَرَّم قتل الصيد ولو كان حلالاً، وذلك لاتصاف الداخلين فيه بأنهم حرم، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت: ٦٧].
  كما يؤخذ من الآية: أنه لا يجوز المعاونة على قتل الصيد بالإشارة أو الدلالة، أو سد الطريق عليه ليؤخذ، ولا تنفيره إلى حيث يصاد.
  كما يؤخذ منها: أن ما صاده المحرم وقتله سواءً بالرمي أو بالذبح لا يجوز أكله له ولا لغيره، وذلك لتسمية الله لذلك قتلاً، فإنه لا يستعمل إلا فيما لا يذكى.
  قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١]، يدل على أن أكل لحم الصيد غيرُ حلال للمحرم مطلقاً؛ سواءً كان هو الذي اصطاده أم لا، وسواءً صيد له أم لا؛ فتحمل هذه الآية على الأكل للسلامة من التكرير؛ لأن الأُوْلى في القتل.
  قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت: ٦٧]، قد يؤخذ منه أنه لا يجوز تَنفيرُ صيد الحرم للمحرم وغيره.