كتاب البيع
  وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: ٢٣]: فيه أن المرأة تصير أمًّا بحصول مطلق الإرضاع.
كتاب البيع
  قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]:
  جاء الله تعالى بالإسلام والناس يتعاملون بالبيع والشراء والربا و ... و ... إلخ؛ فأقَرَّهم على البيع وسائر المعاملات، ونهاهم عن أشياء، كالربا.
  وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩]:
  الرضا أمرٌ نفسي؛ فلا بد من لفظ يدل عليه، والذي يظهر أنه لا يشترط في التعبير عن الرضا أن يكون بالألفاظ التي تعورف عليها في العصور السالفة، فإن لكل قوم عرفهم ولغتهم، فما تعارف عليه الناسُ بينهم في بيعهم وشرائهم من الألفاظ كان جائزاً ومصححاً للبيع.
  التراضي المذكور في الآية لا يكون إلا بين اثنين وهما: البائع والمشتري، فلا يتم حينئذ البيع والشراء إلا بالبائع والمشتري؛ إذاً فهما ركنان من أركان البيع، والركنان الآخران هما: السلعة والثمن؛ إذ لا يتصور تجارة إلا بذلك، والركن الخامس حصول الرضا، والمقصود بذلك هو ما يدل عليه، كقول البائع: بعت السلعة هذه منك بكذا، فإذا قال المشتري: هاتها، ودفع الثمن، فإذا حصلت هذه الأركان تم البيع، غير أنه يشترط لصحة البيع شروطٌ، فمنها:
  ١ - أن يكون البائع والمشتري عاقلين أو مميزين مأذوناً لهما بالبيع والشراء، والدليل على ذلك أن غير مَن ذكرنا لا يصح منهما التصرف؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦]، وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}[النساء: ٥]، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا