الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة وقاعدة

صفحة 194 - الجزء 1

فائدة وقاعدة

  الواجب على المجتهد فيما كلف به من الأحكام الشرعية هو النظر في الأدلة والأمارات بإمعان وتفهم، فما أداه إليه نظره وجب عليه العمل بمقتضاه عملاً وحكماً وفتوى، بعد الاحتياط والتحري.

  وكان هذا هو الواجب على المكلفين جميعاً، غير أنه لما تعذر ذلك على غير المجتهدين تعين التقليد؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة ٢٨٦]، وما قلنا في المجتهد هو محل وفاق، وأما المقلد فما ذكرنا من القرآن يدل على ما قلنا.

  وبناءً على ذلك فما عمل به المجتهد أو أفتى به أو حكم به فإنه لم يفعل إلا ما هو الواجب عليه واللازم في حقه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يقتضي أن تترتب عليه الآثار، ومنها الصحة، واستمرارها فيما له استمرار من الأحكام، كاستمرار صحة النكاح والبيع ونحوهما، ويترتب على هذا صحة القاعدة التي تقول: «الظن لا ينقض بالظن»، والقاعدة الأخرى وهي: «الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني».

فائدة

  من قواعد المذهب كما في ملحقات شرح الأزهار: «الخلاف في المسألة يصيرها ظنية، وكذا الخلاف هل هي ظنية أو قطعية»:

  ونقول: ينبغي أن يكون المراد بذلك ما كان من الخلاف في المسائل العملية، لا الاعتقادية، فإن الخلاف لا يصيرها ظنية، كمسألة الرؤية، والتشبيه، والجبر، والإمامة.