مصارف الزكاة
  قد حصل الاتفاق على أن الواجب من زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر إذا بلغا نصاباً فأكثر، وذلك متى حال الحول، فيكون المقصود بالكانز هو الذي لا يؤدي زكاتهما.
مصارف الزكاة
  قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..}[التوبة: ٦٠].
  الزكاة خاصة بمن ذكر في هذه الآية، ولا حقَّ لغيرهم فيها.
  وقال تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}[البقرة: ٢٧٣]، هذا توجيهٌ من الله تعالى لنبيه ÷ وللمسلمين إلى أنْ يتطلبوا المصرف الفقير المؤمن التقي، الذي لا يسأل، ولا يتعرض لِما في أيدي الناس لعفته وعزة نفسه يظنه الرائي غنياً، فينبغي أن يُبْحثَ عن أهل هذه الصفات، ويتعرفوا بالعلامات.
  هذا، وكلُّ مَن كثرت فيه صفات الحاجة والعفة والتقوى فهو أحسن.
  ويؤخذ من هذه الآية أن الكفار إذا تغلبوا على أرض المسلم وماله يصير فقيراً تصرف فيه الزكاة.
  وبناءً على هذا فيملك الكفار ما تغلبوا عليه، فإذا أسلموا فلا يلزمهم رده، وقد يؤيد هذا قوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨].
  وفي الآية دليلٌ على أنه ينبغي لأهل الفقر أنْ يتعزَّزُوا ويتعفَّفُوا، وأنْ لا يظهروا فاقتهم وفقرهم، وليتكتَّموا على الحاجة؛ حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.