الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

أعذار مسقطة لبعض الواجبات

صفحة 31 - الجزء 1

  والنية المطلوبة في العبادات ليست هي العزم فقط؛ إذ لا يخلو منه عاقل، بل المطلوب مع ذلك أن يكون عمله لغرض واحد هو امتثالُ أمر الله تعالى، وطاعته، وعبادته، وتعظيمه، ولا يُدْخِلُ مع ذلك أيَّ غرض آخر مما يدعو إليه الشيطانَ والهوى، كحب الثناء من الناس، وأن يُذْكر بالخير، أو لينال الثقة ويوصف بها.

  ٨ - وفي الصلاة على النبي ÷ جاء قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦}⁣[الأحزاب]، وفعلها في الصلاةِ وتحديد مكانها جاءت به السنة عن النبي ÷، وعملُ المسلمين من السلف والخلف.

  القعودُ الأوسط وتشهده مشروعٌ باتفاق، والقعودُ الأخير وتشهده والتسليم مشروع باتفاق، وتكبيرُ النقل والتسميع والتحميد وتسبيح الركوع والسجود كلُّ ذلك مشروعٌ باتفاق.

أعذار مسقطة لبعض الواجبات

  قد تسقط بعض واجبات الصلاة لعذر كالمرض والخوف؛ بدليل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦]، {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}⁣[البقرة: ٢٣٩]، وعليه فليصل المسلم على حسب إمكانه؛ فالمريض لا يتعذرُ عليه الاستقبالُ، وقد يتعذر الاستقبال حال القتال و ... و ... إلخ.

  وقد يؤخذ من ذلك أن الدمَ لا يُفسدُ عليه صلاته إذا لم يستطع التحرزَ عنه.

  وإذا كان المريض يلحقه عنتٌ باستعمال الماء عدلَ إلى التيمم.

  وإن كان لا يستطيع القيام صلى من قعودٍ، وإن كان لا يستطيع الركوع والسجود أَوْمَأَ لهما على حسب الإمكان.