الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

خيار الرؤية

صفحة 102 - الجزء 1

  أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وبناءً على هذا فلا تصح تصرفات الصبي والمجنون في البيع والشراء والإقرار و ... إلخ.

  ٢ - ويشترط في الثمن أن يكون له قيمة، وإلا لم يصح البيع؛ لأنه حينئذ يكون من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في الآية المتقدمة.

  ٣ - ويشترط في السلعة المباعة والثمن المقابل لها أن يكونا معلومين؛ وذلك أن الرضا لا يتصور إلا بمعرفتهما.

خيار الرؤية

  للمشتري خيار الرؤية، وذلك إذا لم يكن قد رأى ما وقع عليه البيع، فإذا رآه ولم يرتضه فله رده؛ لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩].

خيار العيب

  للبائع والمشتري الرد إذا ظهر من العيب ما لم تتقدم به المعرفة؛ لقوله: {عَنْ تَرَاضٍ}، فإن تقدمت المعرفة بالعيب فلا رد؛ لأنه قد رضي بالعيب.

من أحكام البيع

  يجوز الزيادة في الثمن وفي السلعة بعد عقد البيع إذا تراضى على ذلك البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}.

  والإقالة جائزة سواء أكانت فسخاً أم بيعاً؛ وذلك لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}.

  ولا ينبغي في الإقالة أن يأخذ أحدهما زيادة على ما أعطى؛ لقوله تعالى: {بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، إلا أن يكون المبيع قد تعيب عند المشتري، أو زادت السلعة، أو نقصت - فلا بأس، وذلك أنه حينئذ ليس من الأكل بالباطل.

  وبيع المرابحة والتولية والمخاسرة جائز؛ لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}.