أطفال المشركين ونساؤهم
أطفال المشركين ونساؤهم
  قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}[البقرة ١٩٠]:
  قد يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال والعجزة؛ وذلك أنهم لا يقاتلون المسلمين.
  وصيغة الأمر وهو: {قَاتِلُوا} من المفاعلة التي لا تحصل إلا بين اثنين، فعلى هذا لا يقتل إلا المقاتل دون غيره، والله أعلم.
  قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}[البقرة ١٩١]:
  فيه أن قتل المشركين عند المسجد الحرام لا يجوز إلا إذا بدأوا بالقتال، وينبغي أن يكون هذا الحكم عاماً عند المسجد الحرام وغيره، وكذلك كان النبي ÷ وعلي بن أبي طالب # والأئمة من بعدهما، فكانوا لا يقاتلون العدو حتى يبدأ هو بالقتال.
  وبناءً على هذا فللإمام أن يدخل الحرم المحرم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فمن وقف في طريق دعوته دفعه عن طريقه على ما تقتضيه الحال. فإن تركوا له الساحة ولم يدخلوا في الطاعة والجماعة؛ فإن خشي منهم فتنة وفساداً أمرهم بالخروج من الحرم، فإن أبوا أخرجهم، فإن قاتلوه قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
  ومثل ما تقدم قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة ١٩٤].