الجنائز
  قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء]، يستدل به على أن الكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يولَّى على اليتيم المسلم ولو كان ذا قرابة، ولا يتولى نكاحَ المسلمة، ولا يصح بيع العبد المسلم منه، ويُجبرُ على بيعه؛ لئلا يستخدمه، ولا شفعة له على مسلم.
الجنائز
  يؤمر المريض بالتوبة والتخلص عما عليه فوراً، ويوصِي بذلك للعجز؛ وذلك لما أمر الله به من التواصي بالحق في سورة العصر، ومن التعاون المأمور به في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢].
  ويلقن الشهادتان لما ذكرنا.
  ولا يدفن حتى يتحقق موته؛ لقبح الإضرار بالمسلم، ولقوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة: ٣٢].
  ويُشَقُّ بطنُ الحبلى لاستخراج الحمل الحي من بطنها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام: ١٥١].
  ويشق كذلك لاستخراج مال عُلِمَ بقاؤه في بطنه؛ لما علم من النهي عن تضييع المال.
  ولا حرجَ في البكاء على الميت، وذلك أنه أمر جبليّ.
  ويجب الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ}[البقرة: ١٥٥]، وغيرها كثير.
  وبناءً على ذلك فيحرم ما ينافي ذلك من الأقوال والأفعال: كضرب الوجه، ونتف الشعر، وشقِّ الثياب، ونحو ذلك، والصياحِ والدعاء بالويل والثبور، ونحو ذلك.