الإحصار
  قوله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ}[الفتح: ٢٧]، دَلَّت هذه الآية أن الحلق أو التقصير من أعمال العمرة؛ إذ ذلك في عمرة القضاء، كما ذلك معروف.
  ودَلَّ ذكرُ الحلق والتقصير على تَقَدُّمِ الإحرام؛ إذ هو من لوازمه وتوابعه. فتكون هذه الآية قد دلت على أن الإحرام والحلق أو التقصير من أعمال العمرة.
  وفي الآية السابقة وهي قوله: {إِنَّ الصَّفَا ..} الدلالةُ على الطواف والسعي، فتكون هاتان الآيتان قد دَلَّتا على جميع أعمال العمرة، الذي هو الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير.
  وقوله: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} يدل على أن بعضهم حلق وبعضهم قَصَّر، فيدل على إجزاء أيهما، وتقديمه للحلق في الذكر قد يدل على تقدمه في الفضل، وبذلك جاءت السنة.
  وقد يؤخذ من الآية أن اللازم تقصير الرأس كله، كما في الحلق.
الإحصار
  قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦] فيه أنه يجب إتمام ما دخل فيه المكلف من حج أو عمرة ولو كان سُنَّة؛ فلا يجوز الخروج من ذلك إلا إذا أحصر المكلف بعدوٍّ أو بمرض أو بنحو ذلك؛ فإن حصل الإحصار فيجب أن يبعث المحصر بما استيسر من الهدي، وأقله شاة، ولا يجوز التَّحلل من الإحرام حتى يصل الهدي إلى محله، وينحر أو يذبح هنالك، فإذا ذبح جاز التحلل.
  وفيه أن نافلة الحج ونافلة العمرة يجبان بالدخول فيهما.