الغسل
  فاقتضى ذلك بقاءَ الطَّهورِيَّةِ للماء، وإلا لَمَا كان التَّمنُّنُ بإسكانه الأرض وعدم إذهابه كاملاً. وهذا مع أنَّ الأصلَ بقاءُ صفة الطَّهورِيَّةِ للماء.
  إذا وقعت النجاسةُ في الماء فإنْ ظَنَّ المكلفُ أنه إذا استعمل الماءَ استعمل النجاسة وَجَبَ عليه اجتنابُه؛ وذلك لوجوب اجتناب النجاسات، وإلَّا فلا.
الغسل
  ذَكرَ اللهُ تعالى الغسلَ من الجنابة فقال: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء: ٤٣].
  وذكر تعالى الغسلَ عند طهارة المرأة من الحيض فقال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}[البقرة].
  ولا خلافَ أنَّ المقصودَ بذلك في الآيتين هو غسلُ البدن وتطهيرُه كلِّه. والجنابةُ التي ذكر الله تعالى في هذه الآية يقال: إنها اسمٌ للماء الدافق الذي يخرج لشهوة.
  والملامسةُ التي ذكر الله تعالى في الآية السابقة هي كِنَايَةٌ عن الجماع، وأقلُّها ما يوجبُ الحدَّ كما قيل.
  فإذا حصل أيُّ ذينك، فقد وجب الغسل، وسواءٌ كان الماءُ الدافق في يقظةٍ أم في احتلام.
  قولُه تعالى: {مَاءً طَهُورًا ٤٨}[الفرقان]، {لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}[الأنفال: ١١]، {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}[البقرة]، {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}[المائدة: ٦].
  يؤخذُ من ذلك وما أشْبَهَهُ أنَّ الله تعالى يحب النظافة والطهارة على الإطلاق. وبما أن يومَ الجمعة ويومي العيدِ هي أيامُ الزينة في دين الإسلام فينبغي التَّنظُّفُ