الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

أهل الأعذار

صفحة 48 - الجزء 1

  وقد يُفهمُ أنه لا تجب المبادرةُ وتركُ البيع عند سماع النداء لسائر الصلوات، وذلك من مفهوم الصفة.

  وفيها الدليلُ على وجوب الخطبة خصوصاً؛ وذلك مأخوذ من ذم الله تعالى للذين انفضوا إلى اللهو والتجارة وتركوا الرسول ÷ قائماً.

  ويؤخذ منها أيضاً أن المشروع في الخطبتين القيام.

  أمر الله تعالى بترك البيع حال النداء، والمقصود - والله أعلم - هو وغيره مما يشغل عن المبادرة إلى الجمعة.

أهل الأعذار

  قد سبق في صلاة الخوف الدليلُ على أن السفر والمرض والخوف والمطر أعذار، وذلك عند قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ ..} {إِنْ خِفْتُمْ ..} {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ..} وقال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}⁣[النور: ٦١]، وفي هذه الآية أن العمى والعَرَجَ عذران، وينبغي أن يكون المرادُ بالعرج والمرض ما يَشقُّ معه الحضورُ، لا العرج اليسير والمرض الخفيف، وكذلك الخوف والمطر، فلْيَعْلَم الْمُتَرَخِّصُ أن الله تعالى يعلمُ ما في نفسه لا تخفى عليه خافية فليحذر ثم ليحذر.

  وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}⁣[الأحزاب: ٣٣]، قد يؤخذ منها أنْ ليس على النساء حضور الجمعة والجماعات ولا حضور القتال.

  وقال تعالى في العجائز: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}⁣[النور: ٦٠]، يدل على جواز حضورِهن صلاة الجمعة والجماعة بشرط عدم التبرج بزينة.