المعاشرة
المعاشرة
  قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩}[النساء].
  أَحالَ اللهُ تعالى ما يجب على الأزواج من المعاشرة إلى المتعارف عند الناس؛ فيجب للزوجة على زوجها من المسكن والنفقة والكسوة والمبيت ما يتعارف عند أمثاله من الناس، الفقير بعرف الفقراء، والغني بعرف أمثاله من الأغنياء. ولا يكلفها بغير ما جرى به العرف عند المسلمين، ولا يُقَبِّحُ لها وجهاً، ولا ... ولا ... إلخ ما جرى به العرف عند الناس.
  والعبرة بحال الزوج - لا بحال الزوجة - في الإعسار والإيسار.
  وفي الآية دلالة على أن الطلاق مكروه.
  وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧}[الطلاق]، يدل على ما قلنا من أن العبرة بحال الزوج في الإيسار والإعسار، لا بحال الزوجة.
قيام الرجال على النساء
  قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: ٣٤]:
  تفيد هذه الآية أن ولاية النكاح إلى الرجال.
  وقد يؤخذ منها في غير هذا الباب: أن الخلافة تستحق بالفضل، وأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين.