الفقه القرآني،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الوأد

صفحة 132 - الجزء 1

  وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]:

  يؤخذ من ذلك أن العين تقلع بالعين، والأذن بالأذن، والأنف بالأنف، واليد باليد، و ... إلخ، ولا بد من تحقق المماثلة؛ ليؤمن الوقوع في العدوان والظلم؛ فلا تقلع السن الأصلية بالزائدة، ولا النيب بالرباعية، ولا اليمين بالشمال، و ... إلخ.

  قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣}⁣[الإسراء]:

  قد يؤخذ من ذلك أن المقتص يجوز له الاقتصاص من دون إذن الإمام أو الحاكم.

  كما يؤخذ منه أنه لا سلطان على المدافع عن نفسه إذا قَتَل المعتدي عليه.

  وفي الآية أنه لا يجوز قتل غير القاتل.

الوأد

  قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩}⁣[التكوير]، يؤخذ منه أن تغيير⁣(⁣١) النطفة في الرحم ليس من الوأد؛ فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز حينئذ، وكل ذلك من أجل أن القتل لا يكون إلا لما فيه الروح.

النذر والوقف

  قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}⁣[الإنسان: ٧]:

  مدح الله تعالى أهل هذه الآية؛ فيؤخذ منها أن النذر طاعة تبعاً للمنذور به.


(١) يعني الإجهاض وهو إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه، وكذلك العزل ليس من الوأد خلافاً للإمام القاسم العياني. شرح الأزهار