اختلاف الدين
اختلاف الدِّين
  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ... الآية [الممتحنة: ١٠]:
  قد يؤخذ من هذا جواز العمل بالأمارات والقرائن، وأنها قد تفيد العلم، وبناءً على هذا فترد اللقطة إلى صاحبها إذا جاء بما يفيد من القرائن.
  وقد يؤخذ من ذلك أن العدالة شيء وراء الإسلام، فلا يفيد الإسلام بمجرده العدالةَ.
  ويؤخذ من ذلك أن الكافرة إذا أسلمت انفسخ نكاحها إن كانت مزوجة من كافر، ولها أن تتزوج عند انقضاء العدة. وقد يؤخذ من ذلك أن الفسخ إذا كان من قبل الزوجة فإنها تضمن المهر، ويحكم عليها به.
  وقد يؤخذ من ذلك أن الزوجة إذا خرجت من الإسلام لغرض فسخ النكاح كما يفعله بعض فلا ينفسخ النكاح بذلك.
  وقد أخذ من الآية أنه يحرم بيع الأمة المسلمة من الكافر.
  وفي الآية تحريم نكاح الكافرة ولو ذمية.
  وقوله: {فَبَايِعْهُنَّ}[الممتحنة: ١٢]، يدل على جواز التحليف في الأمور المستقبلة.
  كما يؤخذ من الآية أن الامتحان واجب عند خوف المكر في حق الرجال والنساء.
أنكحة الكفار
  أقر الإسلام أنكحة المشركين، وإنما استنكر جزئيات منها: كنكاح زوجة الأب. فما وافق الأنكحة الشرعية فيقر، ويحكم بصحته، وما لا فلا، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٤}[المسد].